فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - بحث حول دية الذمي والمستأمن من الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
بحث حول :
ديـة الذمي
والمستأمن من الكفّار
آية اللّه السيد محمود الهاشمي
المعروف في التشريع الجنائي الإسلامي أنّ ثمّة تفاوت في عقوبة القتل بين المسلم وبين الذمّي ؛ حيث لا يقتصّ من المسلم لو قتل ذمّيا بل يدفع دية الذمّي بقيمة ثمانمئة درهم . . إلاّ أنّ الملفت للنظر أنّ هذه الدراسة التي بين يديك توفّرت على معالجة جديدة تعبِّر عن استنطاق واعٍ للنصوص الواردة بهذا الشأن . . وقد عُقدت في جهتين :
الاُولى ـ عدم اختصاص هذا الحكم بالذمي ، بل يشمل كل كافر محقون الدم بذمة أم بعهد أم باستئمان ، وسواء أكان ذلك على نحو التأبيد أم التأقيت . . الثانية ـ في أنّ مقدار الدية يتراوح بين حدّين أقلّهما ثمانمئة درهم وأقصاهما دية المسلم عشرة آلاف درهم . . وتعيين المقدار بيد الحاكم على ضؤ ما يراه من المصلحة الاجتماعية وبشكل يتناسب مع طبيعة الذمة المعطاة للكافر . . بل يترقّى الباحث أكثر فيعطي للحاكم الحق في الاقتصاص من المسلم أيضا طبقا للعنصرين المتقدّمين في عملية الحكم . . ( التحرير )